مستقبل الحياة الحزبية في العراق
الباحثوند. أسعد كاظم شبيب، م.م. محمد جبار جدوع
المجلةدار السنهوري
مختصر البحثفي بلد مثل العراق متعدد دينياً وعرقياً وذات ولاءات سياسية مختلفة بعد حقبة طويلة من نظام الحزب الواحد عُرف بالاستبدادية السياسية والاجتماعية، لا بد أن يتعرض مواطنيه في ظل هذا الواقع حتماً الى تداعيات الفوضى السياسي للعديد من الاحزاب الجديدة والافكار والوجوه التي تتنافس في الحصول على تأييدهم، ودون وجود ارضية معدة بصورة مسبقة، وصعدت من خلال هذه الفوضى الى الحياة الحزبية في العراق الرمزيات السياسية والدينية المشهورة والاحزاب السياسية التي تمتلك القدرات المالية والامتدادات الخارجية الى قمة هرم السلطة، تراكم معها حالة من السلبية الممزقة والمفسدة.
كما حاولنا توضح وتفكيك هذه الاشكاليات من خلال افتراض مفاده: أن تشريع قانوناً جديداً من أجل تنظيم تأسيس الاحزاب السياسية في العراق وضبط نشاطها، قد يعمل على جعلها تتجه صوب ممارسة الديمقراطية والمنافسة العادلة وتحقيق الشفافية السياسية والمالية، من خلال فرض مجموعة من القيود القانونية كتلك المتعلقة بتباين نشأة الحزب وحصول موافقة عدد كبير من المواطنين وكشف مصادر التمويل الحزب وفرض عقوبات على من يخالف أحكام هذا القانون، الأمر الذي يسهم في معالجة التشوهات التي طرأت على الحياة الحزبية في العراق.
دور عمليات حفظ السلام الدولية في تسوية النزاعات المسلحة الداخلية
الباحثونم.م. محمد جبار جدوع
المجلةمركز دراسات الكوفة/ جامعة الكوفة
مختصر البحثتناول هذا البحث دور عمليات حفظ السلام الدولية في تسوية النزاعات الداخلية، وتبين إن الأساس القانوني لهذه العمليات يكمن في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما إنها تشكّل بقرار من مجلس الأمن انطلاقاً من مهامه الأساسية المتمثلة بحفظ السلم والأمن الدوليين والتي يحظى بموجبها بسلطة تقديرية واسعة استناداً إلى المادة (39) من الميثاق.
وأوضحت الدراسة إن تدخل عمليات حفظ السلام الدولية في النزاعات الداخلية لا يتعارض مع مبدأ سيادة الدول؛ لأن موافقة أطراف النزاع يعد شرطاً أساسياً في أداء تلك العمليات، ومن ثم لا يمكن لها أن تباشر بمهامها دون قبول رسمي من الدولة التي تعاني من النزاع الداخلي، كما أن لها من الوسائل الكفيلة بتسوية النزاعات الداخلية، سواء كانت ذات طابع عسكري كمراقبة وقف إطلاق النار وحماية المناطق الموضوعة تحت حماية منظمة الأمم المتحدة ونزع السلاح وإزالة الألغام، أو قد تكون الوسائل غير عسكرية كالإشراف على الانتخابات والمصالحة الوطنية ودعم سيادة القانون.
دور مجلس الأمن في الحد من تمويل الإرهاب
الباحثونم. م. محمد جبار جدوع، م. م. موسى الياس
المجلة مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية/ كلية القانون/ جامعة الكوفة
مختصر البحثاوضح البحث أهم مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية التي تكون أغلبها من التبرعات بالمال أو المواد أو الأسلحة، والتجارة غير المشروعة بالمخدرات والبشر، وأخذ الفدية عن الرهائن والإتاوات، وتهريب الموارد الطبيعية والآثار، فضلاً عن جرائم السرقة وغسيل الأموال.
وأوضحت الدراسة أن مجلس الأمن أصدر قرارات عدة من أجل الحد من تمويل الإرهاب ألزم الدول بموجبها على منع ووقف تمويل التنظيمات الإرهابية وعدم السماح لمواطنيها والمقيمين على أراضيها بالتعامل التجاري المباشر أو غير المباشر معها وتجميد أموال الإرهابيين ومنع إنتقالهم، وتقديم أي شخص يشارك في تمويل الأعمال الإرهابية أو التخطيط أو الإعداد لها إلى العدالة.
الآثار المترتبة على اختصاص مجلس الأمن في طلب إرجاء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية
الباحثونم.م. محمد جبار جدوع، أ.د صدام الفتلاوي
المجلةمجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية/ كلية القانون جامعة بابل
مختصر البحثأوضح البحث الآثار المترتبة عن ممارسة مجلس الأمن لاختصاصه بطلب إرجاء إجراءات التحقيق أو المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة (16) من نظامها الأساسي، وقد تبين أن الاختصاص المذكور يسهم في إفلات مرتكبي أشد الجرائم خطورةً من العقاب، إذ أنه يُفقد فاعلية مبدأ تكامل نظام الأساسي للمحكمة في ملاحقة المجرمين ومحاكمتهم عند عدم قدرة القضاء الوطني أو عدم رغبته في تحقيق ذلك.
وبينت الدراسة أيضاً أن لطلب الإرجاء أثراً واضحاً في وقف تعاون الدول مع المحكمة، حيث تتحرر الدول من التزاماتها بالتعاون معها وتكون ملزمة بتنفيذ قرار المجلس بطلب الإرجاء استناداً إلى المادة (103) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.
كما أوضحت الدراسة أن طلب الإرجاء يمنع الضحايا من الحصول على حقهم في الاقتصاص من الجناة وكذلك حقهم في التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، فضلاً عن أن طلب الإرجاء يوقف محاكمة المتهم لمدة (12) شهراً قابلة للتجديد مما يجعل مصيره مُعلّقاً لمدة طويلة، وقد يكون مقبوضاً عليه، دون أن يبين النظام الأساسي مصيره.
المسؤولية الدولية عن جريمة التعذيب النفسي
الباحثونحوراء هاشم الميالي، د. محمد جبار العبدلي
المجلةمعهد العلمين للدراسات العليا
2024
التاريخ2024-11-02
مختصر البحث يشكل التعذيب النفسي أحد أكثر الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان، لأنه يعتبر هجوماً مباشراً على جوهر الكرامة الإنسانية، وما يخلف ذلك من آثار نفسية وخيمة، تتسبب في خلق مشكلاتٍ لا حصر لها سواء بالنسبة للفرد الذي وقع عليه التعذيب النفسي ، أو المجتمع الذي ينتمي إليه.
يكتسب موضوع التعذيب النفسي أهمية قصوى في مجال القانون الدولي، و يعتبر من أبرز الجرائم الدولية وأشدها خطورة، حيث يمثل اعتداء على حق الإنسان في سلامته النفسية , وبالتالي قد لا يمكن إصلاحها على مدى الحياة.
ويعتبر الحظر العالمي للتعذيب حظراً قطعياً ومطلقاً لا يقبل التقييد ، ولقد أعيد تأكيد ذلك في العديد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي، حيث جعل المجتمع الدولي إطاراً معيارياً ومؤسسياً لوضع هذا الحظر موضع التنفيذ، وقد أعلن للمرة الأولى عن هذا الحظر في المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 بنصها على (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة).
التضخم التشريعي في مجال المصادقة على المعاهدات الدولية واثره على جودة التشريعات الداخلية
الباحثوند. محمد جبار جدوع العبدلي
المجلةمجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
2024
التاريخ2024-05-12
مختصر البحثتناولت هذه الدراسة بحث (التضخم التشريعي في مجال المصادقة على المعاهدات الدولية واثره على جودة التشريعات الداخلية)، حيث أن نفاذ المعاهدات يتطلب إكمال إجراءات عقدها، وتعد المصادقة الإجراء الأكثر أهمية كونها المرحلة التي تعبر من خلالها الدول عن رضاها النهائي بأحكام المعاهدة، وتحدد التشريعات الداخلية الآليات والهيئات المسؤولة عن ذلك الإجراء، وتتسبب كثرة تلك التشريعات بتضخمها عند عدم اعتماد اساليب الصياغة التشريعية السليمة التي تتطلب الاكتفاء بنص واحد واضح المعنى ودمج التشريعات التي تعالج موضوعات متشابهة في قانون واحد، كذلك يشمل الحالات التي يكون فيها حجم التشريع كبير بشكل غير مبرر أو يحتوي على نصوص مكررة أو تتعارض مع نصوص أخرى، فضلاً عن عدم توسع المشرّع في الاستثناءات التشريعية على أصل القاعدة القانونية، وبخلافه ستطغى الاستثناءات على الاصل العام ليتعارض مع الغاية الاساسية من التشريع.