قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا في ميزان الفقه الإمامي
Authorsاسماعيل محمد علي, عبد الرحيم حسيني
Journalمركز دراسات الكوفة
Date2018-02-01
Abstractأثر قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا في حقوق الزوجين) مقدمة إلى كلية الإلهيات في جامعة طهران كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه والشريعة الإسلامية، ويهدف هذا البحث الى بيان ان فقهاء الإمامية كونهم لم يعتبروا العرف حجّة كاشفة عن الحكم الشرعي، وإنَّما يستعان به في تشخيص الموضوع وتبين مفاهيم الألفاظ الواردة في خطابات الشارع، وإذ إنَّ هذه القاعدة هي من مشخصات المتعاقد عليه الذي هو موضوع لأحكام الزامية، فقد عمل بمضمونها فقهاء الإمامية وإن لم ينصوا عليها؛ لاندراجها ضمن عناوين أخرى، تغني عن ذكرها. وقد استعرض البحث مفهوم القاعدة وبعض امثلتها التطبيقية مع ذكر الادلة النقلية والعقلية، التي استدل بها فقهاء المذاهب الأخرى على القاعدة ومناقشتها جميعا.واخيرا استرشد برواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام – ذات صلة وثيقة بمضمون القاعدة- في ان ينتزع من كلمات الأصوليين من الإمامية ما يمكن الاستدلال به على القاعدة مع بيان محددات العمل بهذه القاعدة
المباني النظرية للقاعدة عند تعارض الأمارات في الإثبات القضائيّ (دراسة مقارنـة بـيـن الفقه القضائيّ الإماميّ وفـقه القانونين الإيـرانيّ والعراقيّ)
Authorsاسماعيل محمد علي, محمد اديبي مهر
علي جعفري
Journalكلية الفقة جامعة الكوفة
Abstractيستـهدف المـقال، دراسة الحلول عند تعارض الأمارات القانونيّـة أو القضائـيّـة فيـما بـينها، نظريّـاً وتطبـيقيّـاً من وجهات نظر ثلاثـيّـة؛ نظراً لأهمـيّـة الموضوع وكونه غير مسبوق بدراسة مخـتـصّة.
من هنا تناول المـقال، دراسة مفردات البحث ومن منـظار ثلاثيّ؛ ثمّ حدّد الموضوع وهو تعارض الأمارات، بمفهومه الدقيـق من خلال مصطلحاتـه المـطروحة بـين الفقه الإماميّ والقانونين المدنـيّـين الإيـرانـيّ والعراقيّ ومن خلال توضيح فوارقه مع مصطلح «الأدلّـة» وفوارق دوره في الصعيديـن التشريعيّ والإثبات القضائيّ.
ثمّ تناول المباني النظريّـة في اعـتبار الأمارات عند الإثبات القضائيّ وتـفسير القاعدة عند تعارضها من منـظار ثلاثيّ؛ لكي يقارن القاعدة عند تعارض نوعي الأمارات والتـعارض الداخلـيّ بـين أمارات كلّ نوع.
واستـنـتج المقال، تـقارب التشريعات الثلاث في مبنى ترجيح أمارة على اُخرى وهو الانطلاق من تحرّي الواقع قدر الإمكان أو الفصل القضائيّ، بما يتوفّر لديه من تحـقيـق العدالة؛ على أنّ القانون المدنـيّ الإيرانـيّ يـبتـني في الأساس، على الفقه الإماميّ