مواقع التدريسيينجامعة الكوفة
اسماعيل محمد علي كاظم البهادلي
مدرس

اسماعيل محمد علي كاظم البهادلي

English Version
0بحث منشور

الملف الشخصي

بكالوريوس في الفقة والاصول سنة التخرج 2013-2014
ماجستير في الفقة ومباديء الحقوق الاسلامية سنة 2017
دكتوراه في الفقة ومباديء الحقوق الاسلامية سنة 2021
شهادة اللغة في اللغة الفارسية من مركز التعليم اللغة سنة 2014
شهادة طرائق التدريس 2021
شهادة صلاحية تدريس 2021
تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها في مركز المشترك بين الحوزة والجامعة في ايران من سنة 2015-2020
عمل كمقدم برامج التبليغ علوم الدينية باللغات الفارسية والعربية عبر الانتريت التابعة الى العتبة الرضوية سنة 2014-2017
تدريس في جامعة الامام جعفر الصادق سنة 2021-2024
تدريس كمحاضر في كلية اللغات 2021
عمل كمقرر في جامعة الامام جعفر الصادق سنة2023
عضو في لجان مختلفة من ارشادية وامتحانية وجودة وعلمية
اشراف على العديد من بحوث الطلبة
نشر العديد من بحوث

البحوث المنشورة

2
2018

قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا في ميزان الفقه الإمامي

الباحثوناسماعيل محمد علي، عبد الرحيم حسيني
المجلةمركز دراسات الكوفة
التاريخ2018-02-01
مختصر البحث

أثر قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا في حقوق الزوجين) مقدمة إلى كلية الإلهيات في جامعة طهران كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه والشريعة الإسلامية، ويهدف هذا البحث الى بيان ان فقهاء الإمامية كونهم لم يعتبروا العرف حجّة كاشفة عن الحكم الشرعي، وإنَّما يستعان به في تشخيص الموضوع وتبين مفاهيم الألفاظ الواردة في خطابات الشارع، وإذ إنَّ هذه القاعدة هي من مشخصات المتعاقد عليه الذي هو موضوع لأحكام الزامية، فقد عمل بمضمونها فقهاء الإمامية وإن لم ينصوا عليها؛ لاندراجها ضمن عناوين أخرى، تغني عن ذكرها. وقد استعرض البحث مفهوم القاعدة وبعض امثلتها التطبيقية مع ذكر الادلة النقلية والعقلية، التي استدل بها فقهاء المذاهب الأخرى على القاعدة ومناقشتها جميعا.واخيرا استرشد برواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام – ذات صلة وثيقة بمضمون القاعدة- في ان ينتزع من كلمات الأصوليين من الإمامية ما يمكن الاستدلال به على القاعدة مع بيان محددات العمل بهذه القاعدة

المباني النظرية للقاعدة عند تعارض الأمارات في الإثبات القضائيّ (دراسة مقارنـة بـيـن الفقه القضائيّ الإماميّ وفـقه القانونين الإيـرانيّ والعراقيّ)

الباحثوناسماعيل محمد علي، محمد اديبي مهر علي جعفري
المجلةكلية الفقة جامعة الكوفة
مختصر البحث

يستـهدف المـقال، دراسة الحلول عند تعارض الأمارات القانونيّـة أو القضائـيّـة فيـما بـينها، نظريّـاً وتطبـيقيّـاً من وجهات نظر ثلاثـيّـة؛ نظراً لأهمـيّـة الموضوع وكونه غير مسبوق بدراسة مخـتـصّة. من هنا تناول المـقال، دراسة مفردات البحث ومن منـظار ثلاثيّ؛ ثمّ حدّد الموضوع وهو تعارض الأمارات، بمفهومه الدقيـق من خلال مصطلحاتـه المـطروحة بـين الفقه الإماميّ والقانونين المدنـيّـين الإيـرانـيّ والعراقيّ ومن خلال توضيح فوارقه مع مصطلح «الأدلّـة» وفوارق دوره في الصعيديـن التشريعيّ والإثبات القضائيّ. ثمّ تناول المباني النظريّـة في اعـتبار الأمارات عند الإثبات القضائيّ وتـفسير القاعدة عند تعارضها من منـظار ثلاثيّ؛ لكي يقارن القاعدة عند تعارض نوعي الأمارات والتـعارض الداخلـيّ بـين أمارات كلّ نوع. واستـنـتج المقال، تـقارب التشريعات الثلاث في مبنى ترجيح أمارة على اُخرى وهو الانطلاق من تحرّي الواقع قدر الإمكان أو الفصل القضائيّ، بما يتوفّر لديه من تحـقيـق العدالة؛ على أنّ القانون المدنـيّ الإيرانـيّ يـبتـني في الأساس، على الفقه الإماميّ

عرض التفاصيل