مواقع التدريسيينجامعة الكوفة
TAREQ ABDULRAZZAQ SHAHEED ALHAMAMI
Assistant Professor

TAREQ ABDULRAZZAQ SHAHEED ALHAMAMI

0Publications
0Lectures
0Interests

About

Name :- Tarek Abdul Razzaq al-Shahid AL-HAMAMI
Date of birth :- 21 / 9 / 1961
Certificate :- Got a bachelor's degree in 1985 and obtained a master's degree 2009
Positions:- the Office of the Secretary of the Council of the College
specialization:- General - Special Law
strict - civil law
Teaching :- a lesson in several faculties, as well as to the Faculty of Law of the University of Kufa
- Islamic College University
- College University humanitarian
- Sheikh Tusi University College
- Faculty of Theology, University of Kufa
Books thanks and appreciation
Minister of Higher Education 4
The President of the University of Kufa 5
Dean of the Faculty of Law 7
Participated in a number of symposia and conferences
Former member of the Bar Association
Member of the Association of Jurists
Member of the Society for the publication forum
Islamic researcher

Research Interests

1

Publications

8
2025

مدى فعالية الوسائل الوقائية في حماية مشتري العقار قبل التسجيل الرسمي

Authorsطارق عبد الرزاق شهيد
Journalمجلة حولية المنتدى
Date2025-07-26
Abstract

‏ يتناول هذا البحث إشكالية الوسائل التي تحمي المشتري في عقود بيع العقار قبل اكتمال عملية ‏التسجيل الرسمي في السجل العقاري العراقي في ظل القوانين النافذة ( القانون المدني العراقي - ‏والقرار1198) ، حيث يكون المشتري عرضة لنكول البائع دون توفر أدوات قانونية ناجعة تكفل ‏استقرار المعاملة .‏ ‏ وقد بيّن البحث محدودية الوسائل القضائية المعمول بها، مثل دعوى فرق البدلين ودعوى التمليك، ‏من حيث ضعف أثرها الردعي ، فضلًا عن قصور مبدأ التعويض عن تحقيق حماية مُسبقة وفعالة .‏ ‏ سعى البحث إلى تقديم مقترحين عمليين ضمن الإطار القانوني العراقي كوسائل وقائية لحماية ‏مشتري العقار، يتمثل الأول في تفعيل الوكالة غير القابلة للعزل عند إبرام العقد الخارجي لضمان ‏إتمام التسجيل رغم تراجع البائع ، ويقوم الثاني على إضفاء صفة التوثيق الرسمي على العقد ‏الخارجي بواسطة الكاتب العدل ، مع إشعار دائرة التسجيل العقاري بذلك ، كوسيلة مؤقتة لحماية ‏المشتري ، مستلهمة من النظامين الفرنسي والألماني. فضلا عما في الشريعة الإسلامية من قواعد ‏ومبادئ قانونية بهذا الصدد .‏ ‏ اعتمد البحث على المنهج التحليلي ، والمقارن لحد ما ، فتم تحليل النصوص التشريعية ‏والتعرض لما في مصر وبعض القوانين العربية ولما عليه فرنسا وألمانيا في توثيق عقد بيع العقار، ‏ولقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية كما تقدم ، لاستجلاء سبل تحسين وسائل حماية مشتري العقار ‏في ظل القوانين العراقية بما يعزز استقرار المعاملات في مجال بيع العقار .‏ ‏ وعليه كانت خطة البحث العلمية ، قُسم البحث إلى مبحثين ، الأول في : واقع وسائل الحماية ‏القانونية لمشتري العقار قبل التسجيل الرسمي ، وتضمن مطلبين ، الأول حول: الإطار القانوني ‏لوسائل حماية مشتري العقار، والثاني حول: تقييم فعالية وسائل الحماية القانونية لمشتري العقار ، أما ‏المبحث الثاني في : الوسائل الوقائية الممكنة لتعزيز حماية مشتري العقار، وتضمن مطلبين ، الأول ‏حول: الوكالة غير القابلة للعزل ، والثاني حول: توثيق العقد الخارجي لدى الكاتب العدل .‏ ‏ واستخدم الباحث 45 مصدرا منها : 7 كتب قانونية وشرعية و 13 بحث علمي اكاديمي و 1 ‏رسالة ماجستير و 13 قانون ما بين عراقي وعربي وفرنسي وألماني و 9 قرارات قضائية ما بين ‏عراقي ومصري وفرنسي وألماني و 2 مصادر فرنسية .‏ الكلمات المفتاحية : وسائل ، المدني ، القرار ، الوكالة ، توثيق . ‏

2023

تأصيل الوصف الاحتمالي الموجب لفسخ التصرف القانوني

Authorsطارق عبد الرزاق شهيد
Journalمجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
Date2023-05-16
Abstract

هذا الوصف الاحتمالي الذي يعلق عليه فسخ التصرف القانوني ، يوضع في الدارسات القانونية كموضوع مستقل إلى جانب الشروط التقييدية والى جانب خيار الشرط ، ويتعرضون له تحت عنوان أوصاف الالتزام ويطلقون عليه بالشرط الفاسخ ، ولكن لو نظرنا الى ماهيته لاسيما اذا وضعنا نصب أعيننا شريعتنا الحقوقية وبالخصوص الفقه الإمامي نتوصل إلى تأصليه على نحو غير ما عليه في كثير من الاتجاهات التشريعية والفقهية ، آخذين آراء وتقريرات الفقه الإسلامي الإمامي بنظر الاعتبار في هذا التأصيل . وهذا الوصف اذا تحقق أوجب الفسخ فعندئذ تزول آثار التصرف الذي علق عليه من حين أبرامه لا من حين تحقق هذا الوصف ، وهذا هو الأثر الرجعي للفسخ وهو الأصل لدى غالب التشريعات المتأثرة بالاتجاه اللاتيني( الفرنسي) كالمشرع العراقي وغالب الدول العربية وقد خرج عن هذا الأصل المشرع المغربي والتونسي وعكس القاعدة فالأصل لديهما ليس للوصف سواء كان احتماليا أو معلوما أثرا رجعيا . ولكن هذا الأصل لا يعمل به على نحو الأطلاق ولهذا وردت استثناءات يتخلف فيها هذا الأثر كما في أعمال الإدارة والعقود الزمنية. . واستند الاتجاه القائل بالأثر الرجعي إلى اكثر من أساس ليبرر بما حصل واقعا انه وكأن لم يحصل ، فقالوا انه مجاز قانوني ، وان(فاقد الشيء لا يعطيه ) ، وان في ذلك استجابة للإرادة المفترضة للمتعاقدين ، ويرى آخر ان أساسهُ حق العدول ، بينما ذهب الاتجاه المنكر إلى انب هذا الوصف عنصر جوهري فليس هناك ما يدعو إلى تبني فكرة الأثر الرجعي له ، والقول به يستلزم ان المعلول يسبق علته ، وأيضا القول به يستلزم استحالة قانونية تفضي إلى استحالة عملية تكمن في عدم إمكان قيام شخصين بممارسة حق واحد في وقت واحد ، والقول بالمجاز ما هو إلا كذبٌ للواقع ، وان مبدأ فاقد الشيء لا يعطيه لا يقتضي حتما الأخذ بفكرة الأثر الرجعي للشرط ؛ لان خلال فترة التعلق كان يملك حقا يمكنه التصرف به . ونحن لا نجد - في شريعتنا - نظير تلك الأسس لان اصل الفكرة مستوردة من غير تراثنا القانوني فما طرحوه متأثر بالفقه اللاتيني تبعا للأصل التشريعي التي جات منه ألينا الفكرة ، ولم نجد فيها من يتكلم عن الأثر الرجعي للشرط بالنحو الذي تناولته التشريعات العربية والفرنسية . وانتهى الباحث انه لا أساس ناهض فيما طرحه الفقه القانوني للأثر الرجعي لهذا الوصف الاحتمالي للالتزام . وان تأصيل فكرة الأثر الرجعي على تلك الأسس غير راجحة وفق استقراءهِ بحسب الوصف التشريعي والفقهي للفكرة ، وان تطبيقها على ضوء النصوص المدنية النافذة - ومنها القانون المدني العراقي- حال تحقق الوصف مدعاة إلى عدم استقرار المعاملات ، وينبغي إعادة النظر لموضوع الأوصاف والشروط التي تلحق التصرفات والالتزامات بطريقة تختلف عما عليه الآن في تشريعنا العراقي وذلك من خلال رسم نظرية عامة للشروط والخيارات التي توجب فسخ التصرفات القانونية وذلك بملاحظة خيار الشرط والبيع الخياري في الفقه الإسلامي الإمامي باعتبارهما أصلا لهذا الوصف . هذا وقد قُسم البحث في خطته العلمية إلى مبحثين: الأول في تأصيل الوصف الاحتمالي على مستوى ماهيته ، والثاني في تأصيل الوصف الاحتمالي على مستوى اثره الرجعي ، واستخدم الباحث من اجل ذلك 42 مصدرا علميا في بحثه . الكلمات المفتاحية : وصف احتمالي ، أثر رجعي ، أساس ، الخيار

2020

الاستنباط القضائي في الدعوى المدنية

Authorsطارق عبد الرزاق شهيد
Journalجامعة كربلاء
Abstract

تنوع مراحل نظر القاضي للدعوى ولكن هناك مرحلتين يشكلان جوهر الدعوى ، هما مرحلة النظر في وقائع الدعوى لأجل إثباتها ، والمرحلة الأخرىٰ وهي إصدار الحكم القضائي لفصلها . فالقاضي لا يمكن ان يفصل النزاع حتى يقف علىٰ إثبات الادعاء أو نفيه من خلال الأدلة القانونية ، ولكن الدليل المباشر في الدعوى لا يتوفر دائما أو قد يتوفر إلا أنه لا يكون تاما ، وعندئذ يأتي الدور الإيجابي للقاضي من خلال ما يقوم به من عمل استنباطي في التوصل إلىٰ ما يُثبت الواقعة أو يستكمل الأدلة الناقصة فيها . وهذا الاستنباط قد ذكره المشرِّع العراقي في المادة (102) من قانون الإثبات عند تعريفه للقرينة القضائية بأنها (استنباط القاضي أمرا غير ثابت من أمر ثابت لديه في الدعوى المنظورة ) ، وذكره المشرِّع المصري في المادة (100) من قانون الإثبات إذ نص علىٰ انه ( يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ) ، وتناول المشرِّع الفرنسي هذه المسألة في المادة (1349) من القانون المدني ونص بان (القرائن نتائج تستخلص بحكم القانون أو تقدير القاضي من واقعة معروفة للاستدلال علىٰ واقعة غير معروفة) وفي ترجمة أخرىٰ لهذا النص بانها ( نتيجة يستنبطها الحاكم أو القاضي من حادثة معلومة ليقيس عليها حالة مجهولة) . فما هي دلالة هذا الاستنباط ، هل يُراد به معناه اللغوي أم الاصطلاحي كما في المنطق الحديث؟ أي تبني المنهج الاستنباطي في البحث والاستدلال علىٰ المجهول ، الذي يُقابل المنهج الاستقرائي . فإذا فرغ القاضي من المرحلة المتقدمة ، وبعد إعطاء الوصف القانوني للواقعة موضوع النزاع وتشخيص القاعدة القانونية المنطبقة عليها ، يعود مرة أخرىٰ ليمارس عملا استنباطيا آخر وهو استنباط الحكم القضائي الذي يفصل الدعوى ، ولهذا الاستنباط مصادره وقواعده عند وجود النص التشريعي وعند فقدانه . أو قد يطبق الحكم الموجود في النصوص على الوقائع بعد تكييفها. فكيف يتم تشخيص الدلالات علىٰ الحكم في الحالتين ، وما المورد الاجتهادي في إنشاء القاعدة القانونية مصدر الاستنباط ؟ ومما تقدم نتصور إشكالية البحث بأنها ذلك الغموض الذي يكتنف عملية الاستنباط القضائي وافتقارها إلىٰ التفسير بوصفها ظاهرة قانونية وقضائية. وقد أتبعنا لحل هذه الإشكالية تطويع الأسس المنطقية والمباحث الأصولية التي ينبغي على القاضي مراعاتها عندما يتصدى لعملية الاستنباط في الدعوى المنظورة . فمحور البحث أولا الاستنباط القضائي الذي يمارسه القاضي للتوصل إلىٰ الدلالات والقرائن لإثبات أو نفي الواقعة موضوع النزاع أو استكمال الأدلة الناقصة في الدعوى المنظورة ، وما يستلزمه هذا الاستنباط من شروط في الوقائع التي تكون مصدرا له من حيث ثبوتها وصلتها بالواقعة موضوع النزاع ، وما يستلزمه من كفاءات في القاضي لأجل ممارسة هذا الاستنباط سواء الكفاءة العلمية أم الكفاءة الشخصية ودور الطرق الاستنباطية الاستدلالية التي يسلكها القاضي كالاستقراء والقياس ، وثانيا ً الاستنباط القضائي الذي يمارسه القاضي لأجل التوصل إلىٰ الأحكام التي تحسم الدعوى ببيان المراكز القانونية للخصوم إزاء الواقعة موضوع النزاع ، سواءً كان ذلك الاستنباط في حالة وجود النص التشريعي ودلالة ألفاظه وفحواه والقواعد التي بموجبها تشخص تلك الدلالات ، أو كان ذلك في حالة الفراغ التشريعي والنقص القانوني ، وما يلجأ اليه القاضي من المصادر الاحتياطية في هذه الحالة ومدى دوره في إنشاء القاعدة القانونية مصدر الاستنباط . Judicial deduction in a civil lawsuit A coparative study The legal rule is analyzed into two elements: (the imposition) and (the ruling), the first is the incident on which the law has an effect. The second is the legal effect that the law arranges on the imposition.Therefor the imposition represents the incidents of dispute, while the ruling settle the dispute. The judge cannot settle the dispute until he stands to prove the claim or deny it through legal evidence, but there is not always direct evidence available in the case or it may be available but not complete, then the positive role of the judge comes through what he does by deductive work in arriving at the indications Evidence to prove the incident or complete the missing evidence. This deduction was mentioned by the Iraqi legislator in Article 102 of the Evidence Law when defining the judicial presumption that it is (deduction of the judge an inconsistent matter from a proved matter he has in the pending lawsuit) and the Egyptian legislator mentioned it in Article 100 of the Evidence Law, stipulating that he (left to the judge’s discretion to devise all A presumption that was not decided by the law) and the French legislator addressed this issue in Article 1349 of the Civil Code and stipulated that (the presumptions are results drawn by the rule of law or the judge’s assessment of a known fact to infer an unknown fact) and in another translation of this text as (a result that the governor or judge deduces from an known incident to measure at here an unknown state.) Hence the problem come, What is meant by this deduction? Does it mean its linguistic or idiomatic meaning, as in modern logic? In other words, adopting the deductive approach in research and inferring the unknown, which corresponds to the inductive approach. All this at the stage of considering the incidents. And if the judge finishes the advanced stage, and after giving the legal A description of the incident in question and diagnosing the legal rule applicable to it, he returns again to practice another deduction work, which is the deduction of the judicial ruling that settles the case, how is the latter and what are its methods and what is the picture of reasoning here, and what is the role of the rules of Fundamentalism and the logic of understanding the texts in this work and what are the sources of deduction considered in the case if the judge encounters a legislative vacuum and when does the judge’s discretionary role come in setting the legal rule and deduction from them? Through the foregoing, we perceive the problem of research as that ambiguity surrounding the process of judicial inference and its lack of interpretation as a legal and judicial phenomenon. The imposition of this problem has made us adapt the rationale and fundamentalist investigations by the judge when he examines the civil lawsuit. On the basis of the advanced legal rule analysis, we divided this thesis into two chapters preceded by an introductory chapter in which we addressed the essence of judicial deduction and its distinction from concepts and terms that interfere with it. As for the first chapter, we held for judicial deduction in the realm of facts and made it into two chapters that dealt with in the first chapter the requirements of judicial deduction, and in the second, methods of judicial deduction, but the second chapter devoted it to judicial deduction in the scope of rulings and divided it into two chapters, we dealt with the first of the judicial deduction from the legislative text, and we dealt with the second in the judicial deduction in the case of the legislative vacuum and then we concluded the study with our findings and proposals

2017

دور العرف في سد الفراغ التشريعي ( بحث مقارن بالشريعة الإسلامية)

Authorsمجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
Journal جامعة بابل - كلية القانون
Abstract

عند عدم وجود النص التشريعي يطبق القاضي العرف باعتباره المصدر الاحتياطي الذي يلي التشريع، ماهو مدى العرف في انشاء القاعدة القانونية ، وكون الصحيح فيه له دور مكمل في تشخيص الموضوعات

2017

قاعدة عدم جواز الرجوع عن الاقرار القضائي

Authorsالمرجع الالكتروني للمعلوماتية
Journalالمرجع الالكتروني للمعلوماتية
Abstract

اذا اقر الخصم بالحق المدعى به ، هل ممكن ان يتراجع عن اقراره، وماهي الموارد التي يمكن فيها الرجوع عن الاقرار

2015

نقض القرائن القانونية القاطعة (دراسة مقارنة)

Authorsمجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
Journalجامعة الكوفة - كلية القانون
Abstract

محور البحث حول مدى امكانية نفض القرائن القانونية القاطعة وكيف تنقض وهي تتصف بالقطعية

2009

حجية الاقرار القضائي في الاثبات المدني

Authorsطارق عبد الرزاق شهيد
Journalكلية القانون - جامعة بابل
Abstract

https://t.me/+rsvEB6BjURUwNDUy ( رابط للاطلاع على الرسالة كاملة ) من أول مظاهر المجتمع المنظم هو أن يتمتع بنظام قضائي عادل مستقل لأجل إحقاق الحق . وفض المنازعات في ضوء ‏القانون‎ .‎وتعد الدعوى الطريق الذي يلجأ اليه الشخص طالباً الحماية القضائية والحفاظ على مركزه القانوني حين يعتدى على ‏حقه أو ينازع فيه .‏ وكما هو معلوم : أن الدعوى بلا دليل هي والعدم سواء ، وان الحق - وهو موضوع التقاضي - يتجرد من كل قيمة اذا لم يقم ‏الدليل على الواقعة التي يستند اليها‎ .‎ وان أقوى الأدلة - في المنازعات المدنية - هو الاقرار القضائي حتى قيل عنه أنه سيد الادلة ، ويعبر عنه في فرنسا بالدليل ‏الفائق ، وهذا التفوق لهذا الاقرار متأت لما له من حجية قانونية بموجبها يحسم النزاع ويرجع الحق إلى نصابه‎ .‎ وقد عد المشرع العراقي : الاقرار القضائي احد طرق الإثبات في الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون الإثبات رقم ۱۰۷ ‏لسنة ۱۹۷۹ المعدل ، وعالج ما يتعلق بهذا الاقرار وحجيته من المادة (٥٩) إلى المادة (٦٩) ، وهذه المواد هي من القواعد ‏الموضوعية التي سبق أن نظمت في مجلة الأحكام العدلية ثم في القانون المدني العراقي ، عدا الفقرة ثانياً من المادة ٦٤ اذ ‏كانت في قانون المرافعات ، هذا من جهة‎ .‎ومن جهة أخرى، يُعد هذا الاقرار تصرفاً قانونياً أرادياً كبقية التصرفات القانونية ‏ينطبق عليه ما ينطبق عليها من قواعد عامة .‏ وأما خطة بحث الدراسة ، فسنتناول الموضوع بثلاثة فصول : تتعرض في الفصل الأول إلى ماهية حجية الاقرار القضائي ‏بالوقوف على حقيقة هذا الاقرار بمبحث أول ، وعلى حقيقة حجيته بمبحث ثان‎ .‎ وسنخصص الفصل الثاني للشروط المطلوبة لاكتساب هذا الاقرار الحجية القانونية وذلك بمبحثين ، سنتناول في أحدهما : ‏الشروط العامة ، وفي الآخر : الشروط الخاصة‎ .‎ وسنعقد الفصل الثالث : لاحكام حجية الاقرار القضائي ، وذلك في ثلاثة مباحث ، سيكون الأول منها في قاصرية هذه الحجية ‏، والثاني : في قاطعيتها ، والثالث : في كون الاقرار القضائي حجة بكامله‎ ...‎

2025

الاصول الفكرية للقانون المدني العراقي

Authorsد, طارق عبد الرزاق شهيد
Journalمجلة المعهد
Date2025-03-01
Abstract

تتجسد الاصول الفكرية للقانون المدني العراقي بالفكر الحنفي والفكر الفرنسي - هل هذان الفكران يقتضيهما المنطق القانوني لكي يكونا مصادر تاريخية لهذا القانون ام انهما اقحما خلافا للمنطق المذكور - اذن اي فكر ينبغي ان يؤسس عليه هذا القانون وهو مما يقتضيه المنطق القانوني -فالبحث محوره مناقشة ذلك

Lectures

1
View details