(تجفيف منابع تمويل الإرهاب وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي)
Authorsمحمد جبار جدوع العبدلي, مهند اياد جعفر فرج الله
Journalمجلة كلية التربية للبنات
Date2021-02-18
Abstractأن أغلب مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية تكون من التبرعات بالمال أو المواد أو الأسلحة،
والتجارة غير المشروعة بالمخدرات والبشر، وأخذ الفدية عن الرهائن والإتاوات، وتهريب
الموارد الطبيعية والآثار، فضلاً عن جرائم السرقة وغسيل الأموال.
2- أن مجلس الأمن أصدر قرارات عدة من أجل الحد من تمويل الإرهاب، فرض من خلالها عدة
إلتزامات على جميع الدول كعدم السماح لمواطنيها والمقيمين على أراضيها بالتعامل التجاري
المباشر أو غير المباشر مع التنظيمات المذكورة، وتجميد أموالها ومواردها الأقتصادية
والممولين لها، وتقديم أي شخص يشارك في تمويل الأعمال الإرهابية أو التخطيط أو الإعداد
لها إلى العدالة.
3- جاءت أغلب قرارات مجلس الأمن المذكورة مكررة لمحتوى بعضها، من خلال تأكيدها على
إلزام الدول بمنع ووقف تمويل التنظيمات الإرهابية وعدم التجارة معها وتجميد أموال
الإرهابيين ومنع انتقالهم، فضلاً عن إدانة عمليات الخطف وضرورة تحرير الرهائن دون دفع
الفدية.
4- يعد قرار المجلس المرقم (1299) لعام 2015 ذو أهمية خاصة لضمان حماية ثروات العراق
وسوريا النفطية والثقافية من خلال منع المتاجرة فيها مع التنظيمات الإرهابية بصورة مباشرة
أو غير مباشرة وتجميد الأموال الناتجة عنها.
5- لم يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة في سبيل إلزام الدول بتنفيذ قراراته المذكورة والمخول بها
استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة سواء كانت عسكرية أو غير عسكرية،
خصوصاً وإن هناك دول تتعامل مع التنظيمات الإرهابية عبر شراء الآثار والنفط الخام
ومشتقاته، فضلاً عن دعمها بالمال أو السلاح أو التجنيد أو السفر، أو تسهيل هذا الدعم من
الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات داخل أراضي تلك الدول.
6- إن مجلس الأمن يواجه صعوبة عملية في فرض عقوبات على الدول غير الملتزمة بقراراته
الخاصة بمنع تمويل الإرهاب؛ لأن إصداره قرار بفرض العقوبات يتطلب عدم اعتراض أحد
أعضائه الدائمين، وذلك ليس بالأمر اليسير في ظل تعارض مصالح هؤلاء الأعضاء، ومراعاة
علاقاتهم ومصالحهم الخاصة كالاستثمارات وتوريد الأسلحة في بعض الدول المتورطة بتمويل
الإرهاب.
7- يمكن للجمعية العامة أن تتابع إلتزام الدول بمنع تمويل الإرهاب وتتخذ بحق المخلة بذلك التدابير
اللازمة نتيجة إخفاق مجلس الأمن في القيام بوظيفته في حفظ السلم والأمن الدوليين وذلك
إستناداً إلى قرار الإتحاد من أجل السلام رقم (377) لعام 1950.
بيان المصلحة في إدعاء المسؤولية عن الانتهاكات الدولية
Authorsمهند اياد جعفر فرج الله, محمد جبار جدوع العبدلي
Journalالمؤتمر العلمي الدولي للانجازات البحثية الحديثة في العلوم الانسانية
Date2020-07-17
Abstract-هنالك جدل كبير بين الفقهاء والباحثين في إشكالية إعتبار (الضرر) هو العنصر الأساس في إدعاء المسؤولية الدولية،أم (عدم مشروعية العمل) هي الأساس؟ إذ تتعارض آرائهم حول هذين الأمرين وكل له مبرراته في هذا الشأن.
2-هنالك ضمن شرط الصفة الدولية كعنصر من عناصر قبول دعوى المسؤولية الدولية جانب إيجابي وجانب سلبي.الإيجابي هو أن الصفة الدولية تشمل جميع أشخاص القانون الدولي المعنيين بالتعويض عن الإضرار التي قد تلحق بهم نتيجة لنشاط شخص دولي آخر.وهم الكرسي البابوي والمنظمات الدولية والأفراد.
أما السلبي فهو عدم قبول دعوى أحد أشخاص القانون الدولي لمجرد إنتهاك القواعد العامة للقانون الدولي.أي عدم وجود(ضرر) مباشر وقع على شخص القانون الدولي المدعي بدعوى المسؤولية الدولية.
3-ظهور إتجاه حديث يدعو الى شمول الشركات العسكرية متعددة الجنسيات الدولية بإجراءات المساءلة الدولية ونعتها بصفة (المعتدي الدولي) في معرض الحديث عن إنتهاكاتها لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية أثناء أعمالها العسكرية في بعض الدول.كما حصل في العراق ودول اخرى شاركت هذه الشركات بعمليات عسكرية على أرضها.
4-تنازع الفقهاء والباحثين القانونيين بين فكرة إنكار أو وجود مصلحة للدول في إحترام الشرعية الدولية في ذاتها.وكل له مبرراته في هذا الشأن.فالمنكرين لهذه الفكرة يدعون أنه لا يمكن قبول دعوى يتمثل جلّ ما يطلبه رافعها،هو مجرد إعادة النظام القانوني الدولي الذي انتهك الى نصابه.أما المؤيدون للفكرة فيدعون أن هنالك طائفة من القواعد القانونية الدولية وخصوصاً المتعلق منها بحفظ الأمن والسلم الدوليين وغيرها من القواعد الآمرة التي يتفق عليها المجتمع الدولي برمته،هي أولى بالحماية عن طريق دعوى المسؤولية الدولية.
5-تطور فكرة الإنتهاكات الدولية كجرائم دولية،وتغير قواعد التعامل معها، من خلال إرتباط المصلحة بالضرر المترتب عن هذه الإنتهاكات الدولية خلال إقامة دعوى المسؤولية الدولية،وموقف المحاكم الدولية في الدفاع عن المصلحة الإجتماعية للمجتمع الدولي،أثناء تقرير الضرر المترتب عن تلك الإنتهاكات الدولية.مثال ذلك احكام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الخاصة الدولية الأخرى.
مسؤولية منظمة الصحة الدولية في انتشار فيروس COVID-19
Authorsمحمد جبار جدوع العبدلي, مهند اياد جعفر فرج الله
Journalمجلة مركز دراسات الكوفة
Date2020-08-22
Abstract1. أن حق الإنسان في الصحة يعد من حقوق الإنسان الأساسية لاستمرار حياته ولا يمكن تجاوزه أو التنازل عنه، ويعد تأمينه شرط أساسي لضمان الحقوق الأخرى التي كفلتها المواثيق الدولية، ويعد الالتزام في تبادل المعلومات الخاصة بالأمراض المعدية من أهم التزامات الدول المتفرعة عن الحق في الصحة، وتم تنظيم الالتزام المذكور في عدة وثائق دولية أهمها تعليق رقم (12) لسنة 2000 للجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وكذلك لوائح الصحية الدولية لسنة 2005.
2. أن منظمة الصحة الدولية هي المسؤولة عن إدارة النظام العالمي لمكافحة انتشار الأمراض على الصعيد الدولي، وعليها عدة التزامات بموجب دستورها واللوائح الصحة العالمية لسنة 2005، كتزويد الدول الأطراف بالمعلومات الخاصة بوجود مخاطر محدقة على الصحة العامة، وعلى نحو يساعدها على منع وقوع حوادث مماثلة فيها، والتأكد من المعلومات الخاصة بانتشار الأمراض المعدية.
3. ان منظمة الصحة الدولية مسؤولة عن تعويض الأضرار التي لحقت بالدول جراء تفشي فيروس COVID-19))؛ نتيجة انتهاك المنظمة لالتزاماتها بموجب دستورها واللوائح الصحة العالمية لسنة 2005، مع مراعاة مسؤولية الدول الأخرى التي يثبت مساهمتها في وقوع تلك الأضرار كسوء عرضها المعلومات الخاصة بانتشار الفيروس المذكور في أقاليمها وعدم عرضها الأعداد الحقيقية للمصابين والمتوفين وطرق انتشاره وعدم إبلاغها السلطات المختصة عند وصول مسافرين مصابين أو مشتبه بإصابتهم بالفيروس، وما تسبب به الانتهاك المذكور من عدم تمكن الدول المتضررة من اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة قبل انتشار الفيروس في إقليمها.
4. يعد التعويض المالي هو الصورة الأمثل لتعويض الأضرار الناجمة عن انتهاك الالتزام بتبادل المعلومات الخاصة بالأمراض المعدية، وذلك لصعوبة إجراء التعويض العيني؛ حيث لا يمكن إعادة الوضع لما كان عليه قبل حصول الانتهاك، ولا تفي الترضية لوحدها في جبر الأضرار.
5. يلاحظ أن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لم يمارسا دورهما المفترض في حفظ السلم والأمن الدوليين لردع ومحاسبة منظمة الصحة الدولية أو الدول المنتهكة للالتزاماتها عند انتشار الامراض المعدية، نتيجة تهديد انتشار فيروس COVID-19)) للسلم والأمن الدوليين؛ حيث أن صحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم والأمن، كما أشار لذلك دستور منظمة الصحة الدولية لسنة 1948.
صور الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ( دراسة مقارنة)
Authorsم.م.مهند اياد جعفر , م.م. أحمد علي حسين
Journalمجلة لارك العلمية / جامعة واسط
Abstractيتحدث البحث عن الآليات التي يمكن من خلالها مراقبة تنفيذ بنود الموازنة العامة في العراق إعتمادا على الهيئات الرقابية الرسمية المنصوص على عملها وفق القوانين المرعية
النظام القانوني للقضاء الإداري الدولي - دراسة تأصيلية تحليلية وفق أحدث الأحكام القضائية وآخر التعديلات على النظام القضائي الإداري الدولي.
Authorsم.م. مهند اياد جعفر , لايوجد
Journal منشورات الحلبي الحقوقية - بيروت - لبنان
Abstract يتحدث الكتاب عن النظام الذي يعنى بنظر المنازعات الإدارية الناشئة بين الموظف الدولي والمنظمة التي ينتمي اليها وباقي ذوي المصلحة في هذه المنازعات ومن هي المحاكم الإدارية الدولية المختصة بذلك. ومتى انشئت وكيف تمارس إختصاصاتها، وما هي التطورات التي حدثت عليها، وما هي أبرز الإحكام التي أصدرتها وأحدثها وأشهرها.
ضمانات الموظف العام خلال التحقيق الإداري - دراسة مقارنة
Authorsم.م. مهند اياد جعفر , م.م. أحمد علي حسين
Journalمجلة كلية القانون العلمية المحكمّة / جامعة الكوفة
Abstractيتحدث البحث عن الضمانات التي يجب أن يحوز عليها الموظف العام خلال التحقيق الإداري المباشر معه ، إذ قد تؤدي هذه التحقيقات أحيانا الى إحالته الى المحاكم المختصة وتوجيه التهم الجنائية له دون أن يتمكن من الدفاع عن نفسه، إ ما لعدم درايته بالقوانين وجهله بما يتوجب عليه فعله ، أو لعدم وجود ضمانات تمكنه من ذلك، كوجود محامي للدفاع عنه ، أو على الأقل إنتداب حقوقي من نفس دائرته يتولى الدفاع عنه أمام لجان التحقيق الإداري.